• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم كفاية الإشارة إلى أن اللصق جرى على الدار ما لم يبيَّن أنه تم على بابها أو على باب المأجور

يُشترط لصحة التبليغ باللصق في منازعات الإيجار أن يثبت في المحضر أو إشعار الاستلام أن اللصق تم على باب دار المستأجر أو على باب المأجور تحديداً، أما العبارة العامة بأن اللصق جرى على الدار فلا تكفي لإنتاج الأثر القانوني.

نص الاجتهاد

إن الشرح المثبت على إشعار استلام البطاقة المتضمن إن اللصق جرى على داره هذا الشرح غير كاف لاعتبار اللصق قانونيا لأنه من الواجب في مثل هذه الحالة أن يذكر أن اللصق تم على باب دار المستأجر أو على باب المأجور حتى ينتج التبليغ أثره القانوني