يُشترط لصحة التبليغ باللصق في منازعات الإيجار أن يثبت في المحضر أو إشعار الاستلام أن اللصق تم على باب دار المستأجر أو على باب المأجور تحديداً، أما العبارة العامة بأن اللصق جرى على الدار فلا تكفي لإنتاج الأثر القانوني.
إن الشرح المثبت على إشعار استلام البطاقة المتضمن إن اللصق جرى على داره هذا الشرح غير كاف لاعتبار اللصق قانونيا لأنه من الواجب في مثل هذه الحالة أن يذكر أن اللصق تم على باب دار المستأجر أو على باب المأجور حتى ينتج التبليغ أثره القانوني