ثبوت صفة الحيازة مع المسؤولية تجاه المالك عن أضرار السيارة يكفي لإضفاء الصفة على السائق في طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالمركبة.
أن سائق السيارة الحائز لها يملك الادعاء بالتعويض عن الأضرار التي تنزل بالسيارة ما دام هو مسؤولا تجاه مالكها عن هذه الأضرار