• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لسائق السيارة الحائز لها طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بها متى كان مسؤولاً تجاه مالكها عنها

ثبوت صفة الحيازة مع المسؤولية تجاه المالك عن أضرار السيارة يكفي لإضفاء الصفة على السائق في طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالمركبة.

نص الاجتهاد

أن سائق السيارة الحائز لها يملك الادعاء بالتعويض عن الأضرار التي تنزل بالسيارة ما دام هو مسؤولا تجاه مالكها عن هذه الأضرار