إذا كان مسكن الزوجية غير شرعي، فللزوجة الامتناع عنه ويثبت لها حق النفقة؛ ويظل هذا الحق قائماً حتى يغيّر الزوج المسكن إلى مسكن شرعي ملائم، ولا يشترط لإثباته ثبوت الطرد فعلاً.
أن عدم شرعية المسكن يبرر للزوجة منه وأن تغيير المسكن يوجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد ما دام المسكن الأول غير شرعي لأن لها على زوجها المسكن الشرعي الموافق لأمثاله