تكون حجية قرار لجنة الطعون محصورة في النتيجة النهائية التي تقررها بشأن صلاح المركبة للسير، ولا تمتد إلى المشاهدات أو المعاينات الفنية التي يمكن للقضاء إعادة بحثها.
أن القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في القانون السير تنصرف قطعيته الى النتيجة التي توصلت اللجنة المنوه بها في تأييد أو مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني فيما اتخذته من قرار بصلاح السيارة أو عدم صلاحيتها للسير وليس الى المشاهدات التي تظل خاضعة للبحث والتحقيق أمام القضاء