يشترط لقبول أسباب الطعن بالنقض أن تكون واضحة ومحددة تحديداً كافياً يبيّن وجه المخالفة القانونية أو الخطأ في التطبيق أو التأويل وسندهما، حتى يتيسر للمحكمة والخصم معاً فهمها والرد عليها.
أن المشترع حين أوجب في252 من قانون أصول المحاكمات أن يشتمل استدعاء الطعن على بيان أسباب النقض استهدف أن تتحدد هذه الأسباب تحديدا نافيا للجهالة لتستطيع المحكمة أن تيببن ما يعاب على الحكم المطعون فيه من أنواع مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ووجه هذه المخالفة وسندها في القانون فتبني محكمة النقض حكمها على أساس ذلك وليستطيع الخصم أن يجيب على استدعاء الطعن