• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المؤقت بوقف سريان الغرامة والفوائد لا يحوز حجية على أصل الحق أمام محكمة الموضوع

الأحكام الوقتية أو التحفظية لا تمنع محكمة الموضوع من إعادة بحث النزاع في أصل الحق، ولا تكتسب حجية الأمر المقضي في موضوع الدعوى، وللمحكمة أن تعدل عنها أو تخالفها عند الفصل النهائي.

نص الاجتهاد

أن الحكم يوقف سريان الغرامة والفوائد وفوائد الأقساط المتفق عليها لقاء عدم الشروع في البناء ما هو الا حكم مؤقت لا يؤثر على محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشي المقضي فيه بل لها أن تعدل أو تغير فيه كما لها ألا تعتبر