الأحكام الوقتية أو التحفظية لا تمنع محكمة الموضوع من إعادة بحث النزاع في أصل الحق، ولا تكتسب حجية الأمر المقضي في موضوع الدعوى، وللمحكمة أن تعدل عنها أو تخالفها عند الفصل النهائي.
أن الحكم يوقف سريان الغرامة والفوائد وفوائد الأقساط المتفق عليها لقاء عدم الشروع في البناء ما هو الا حكم مؤقت لا يؤثر على محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشي المقضي فيه بل لها أن تعدل أو تغير فيه كما لها ألا تعتبر