إذا قام غير المشمولين بالفئات المحددة قانوناً بجلب المخدرات من خارج القطر بقصد الاتجار، انطبقت عليهم العقوبة المقررة لجريمة الجلب بقصد الاتجار.
جلب المخدرات من خارج القطر من غير الاشخاص الذين عددتهم المادة 4 من قانون المخدرات معاقب بالمادة 33 منه اذا تم بقصد الاتجار