• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جلب المخدرات من خارج القطر من غير الاشخاص الذين عددتهم المادة 4 من قانون المخدرات معاقب بالمادة 33 منه اذا تم بقصد الاتجار

إذا قام غير المشمولين بالفئات المحددة قانوناً بجلب المخدرات من خارج القطر بقصد الاتجار، انطبقت عليهم العقوبة المقررة لجريمة الجلب بقصد الاتجار.

نص الاجتهاد

جلب المخدرات من خارج القطر من غير الاشخاص الذين عددتهم المادة 4 من قانون المخدرات معاقب بالمادة 33 منه اذا تم بقصد الاتجار