إذا قرر الشارع حمايةً استثنائيةً للمستأجر بسبب أزمة المساكن، فإن هذه الحماية تشمل عيال المستأجر متى كانوا يؤلفون معه وحدة اقتصادية متماسكة.
إن الفقه و الاجتهاد القضائي مسايرة لهدف الشارع في حماية المستأجر بسبب أزمة المساكن اعتبرا عيال المستأجر مشمولة بهذا الحماية لتأليفهم وحدة اقتصادية متماسكة