لمؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث أن تراجع قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة بوصفها مرجعاً استئنافياً، ويكون الطعن غير مقبول شكلاً إذا وُجّه مباشرة إلى محكمة غير مختصة بالاستئناف.
حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة، ويبقى من حقها تمحيصها واعطاء القرار المقتضى بشأنها اعمالاً لأحكام المادة 139 وما بعدها من الأصول الجزائية بدلالة الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 16 / 10 / 1978 رقم 41 / 36 ق الأعداد 9 و10 و11 لعام 1978 . وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق بمنع محاكمة المطعون ضدها الراشد. وابنته الحدث ضحى وهو من القرارات التي تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة مما يتعين معه رد الطعن شكلاً.