• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصانة الموظف عن الجرم الناشئ عن الوظيفة وعدم جواز ملاحقته إلا وفق قانون مجلس التأديب

الأصل عدم ملاحقة الموظف جزائياً عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا في الحدود والاستثناءات التي يقررها قانون مجلس التأديب، ولا تمتد سلطة النيابة العامة إلى ادعاء جرائم لم يشملها قرار مجلس التأديب.

نص الاجتهاد

إن الموظف الذي يرتكب جرماً ناشئاً عن الوظيفة يبقى متمتعاً بالحصانة ولا يلاحق أمام القضاء ما لم تتوفر إحدى الحالات المنصوص عنها في قانون مجلس التأديب وليس للنيابة العامة الادعاء بجريمة لم يتناولها قرار مجلس التأديب,جناية 1021 رقم أساس 620 تا 10/12/1983 – ,قاعدة 844 – ـ أديب استانبولي – قوانين الجزائية الخاصة – أديب استانبولي – / – شفيق طعمة