• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها وجوزان بينها فإذا لم يرد تلك الأدلة ويناقشها

يترتب بطلان/نقض القرار إذا خلا من مناقشة الأدلة الجوهرية المؤثرة في النزاع أو أغفل وزنها ومفاضلتها، لأن التسبيب السليم يقتضي بيان أسباب الترجيح بين البينات القائمة في الدعوى.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها وجوزان بينها فإذا لم يرد تلك الأدلة ويناقشها ويكون قراره موصوفا بالقصور بالتسبيب والمناقشة والاستدلال