• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمضرور لا يعد وفاءً بدين مسبب الحادث وإنما ينشئ لها حق الرجوع عليه بنص القانون

إذا أدّت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعويضاً للمضرور أو لورثته، فإن هذا الأداء لا يُسقط التزام مسبب الحادث قبل المضرور، ولا يُعدّ حلولاً مدنياً للمؤسسة محلّه؛ وإنما يكون رجوع المؤسسة على مسبب الحادث استناداً إلى نص خاص يجيز لها استرداد ما تكلفته.

نص الاجتهاد

أن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتعويض على العامل أو ورثته لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الجادث وانما تفي بالدين المترتب بذمتها ورجوع المؤسسة المذكورة على مسبب الحادث لا يستند الى قواعد الحلول المدني وانما هو مستند من النصوص القانونية التي حولتها حق الرجوع عليه بما تكلفته تمكينا لها من أداء رسالتها الاجتماعية