• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مهلة الطعن في تعيين القاضي من التاريخ الأسبق بين تبليغ المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية

إذا نصّ القانون على بدء ميعاد الاعتراض من نشر المرسوم أو تبليغه، فيُعتدّ بالتاريخ الأسبق منهما، ولا يجوز الجمع بين بدايتين للميعاد أو التذرع بتأخر النشر بعد حصول التبليغ والمباشرة.

نص الاجتهاد

المهلة المحددة للاعتراض على التعين في القضاء في تبدأ بتاريخ مباشرة القاضي لعمله المناقشة: في الشكل :من حيث أن الدعوى ترمي في الواقع إلى تعديل المرسوم الذي بموجبه عين المدعى في القضاء بالمرتبة الخامسة والدرجة الثانية وجعل تعيينه في المرتبة الأعلى التي كان عليها في وظيفته بدائرة أخرى قبل تعيينه في القضاء. ومن حيث أن المدعي أقر في استدعاء دعواه أنه تبلغ المرسوم المذكور وباشر عمله القضائي بتاريخ 1982/2/1 . ومن حيث ان الدعوى مقدمة بتاريخ 1982/4/30 أي بعد مضي مدة الثلاثين يوماً المحددة 1982/6/30 مهلة للإدعاء في المادة /53/ من قانون السلطة القضائية . الأمر الذي يجعل الدعوى غير مقبولة لتقدمها بعد انقضاء المدة القانونية المشار إليها ، حتى بفرض تأخير نشر المرسوم المنوه به . ومن حيث أن المادة /53/ المذكورة حينما نصت على بدء سريان المدة المشار إليها من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن به فإنما قصدت بدء المهلة من التاريخ الأسبق للنشر أو التبليغ . ذلك ، أن الأصل هو المواعيد تبدأ من التبليغ على النحو المقرر في المادة ( (1/221) أصول . وأن المشرع احتاط للأمر في حالة عدم حصول التبليغ أو تأخيره لسبب أو لآخر ، فحدد في المادة /53/ إياها تاريخ النشر بدءاً لميعاد الإدعاء لتحاشي الإطالة في أمد الإدعاءات ولأن النشر في الجريدة الرسمية هو أساساً يضفي صفة النفاذ على المراسيم والقرارات الوزارية اعتباراً من النشر عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 1936/2/11 . ومن حيث أن القول يغير شأنه أن يجعل بدايتين لمدة الإدعاء والطعن : تاريخ النشر وتاريخ التبليغ وهذا ما لم يقصده المشرع ، منافاته لقواعد القانون ومنطق الأمور . ومن حيث أن رد الدعوى شكلاً يحول دعوى التصدي للموضوع . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : 1 – رد الدعوى شكلاً