الحرب تُعتبر حادثاً استثنائياً عاماً يصلح من حيث الأصل لأن يُبنى عليه تطبيق نظرية الظروف الطارئة، إذا أدّى إلى اختلال استثنائي في توازن الالتزام العقدي.
أن الحرب تعتبر حادثا استثنائيا عاما في مجال أعمال أحكام نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة 2 منمن القانون المدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن