إثبات الصلح في محضر الجلسة يفترض بقاء إرادة الطرفين عليه حتى لحظة التصديق؛ فإذا رجع أحدهما عنه سقط موجب التصديق القضائي، ولا يملك القاضي إبرام الصلح محلّ الرجوع عنه، بل يكتفي بتقدير قيمة ما دوّن في المحضر ضمن ملف الدعوى.
اذا كان للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محاضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم ويكون لمحضر الجلسة قوة السند التنفيذي واعتباره وأن صورته تعطى وفقا للقواعد المقررة لا عطاء صورة الأحكام الا أنه لا يجوز للقاضي التصديق عليه اذا عدل أحدهما عن الصلح على ما هو عليه القضاء والفقه العربيين المقارنين هذا مع التنويه بأن القاضي يعتبر الصلح الذي عدل عنه أحد الطرفين ورقة من أوراق الدعوى يقدر قيمتها بحسب الظروف