حق طلب التخلية لإيجار الغير يثبت لمالك المأجور، ولا يسقط بسكوته عن التأجير القانوني قبل اكتمال التقادم. وإجراءات الخصومة المتعلقة باليمين الحاسمة تمنع التنصل منها بعد طلب توجيهها من وكيل الخصم.
استقر الاجتهاد على أن الإخلاء لإيجار الغير حق الادعاء فيه لمالك المأجور ولا يعطى لمالك غير مؤجرسكوت المؤجر عن التأجير القانوني لا يسقط حقه في الادعاء بالتخلية ما لم يكتمل التقادمالتنصل من الخصومة لا يكون بعد طلب الوكيل توجيه اليمين الحاسمة إلى خصم موكله