يجوز إبطال الإجراءات والحكم متى اشترك في هيئة الحكم قاضٍ سبق له أن باشر في الدعوى وظيفة النيابة العامة، لأن ذلك يمس حياد القاضي ويخالف حظر الجمع بين خصومة الاتهام والحكم في ذات الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ إن المادة 24 من قانون الأصول الجزائية تمنع القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها وأن اشتراك المستشار الذي عمل في النيابة العامة واشترك بالمحاكمة يجعل الاجراءات التي تمت باطلة.