• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الإجراءات بسبب اشتراك المستشار في النيابة العامة

يجوز إبطال الإجراءات والحكم متى اشترك في هيئة الحكم قاضٍ سبق له أن باشر في الدعوى وظيفة النيابة العامة، لأن ذلك يمس حياد القاضي ويخالف حظر الجمع بين خصومة الاتهام والحكم في ذات الدعوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ إن المادة 24 من قانون الأصول الجزائية تمنع القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها وأن اشتراك المستشار الذي عمل في النيابة العامة واشترك بالمحاكمة يجعل الاجراءات التي تمت باطلة.