إذا تعلقت الكفالة بالتزام تجاري جاز أن يُرتَّب عليها أثر التضامن بنصّ قانوني، ولا يتعارض ذلك مع الطبيعة المدنية للكفالة.
أن الأثر التضامني لكفالة الديون والالتزامات التجارية مستمد من نص قانوني واقرار الصفة التضامنية لهذه الالتزامات لا يتناقض مع الصفة المدنية لها بمقتضي حكممن القانون المدني لأن من حق المشرع أن يرتب الأثر التضامني على هذه الكفالة عند تعلقها بالتزام تجاري