• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى إعادة الخبرة إلا بعد دعوة الخبراء واستيضاحهم عن النقص في المسائل الموضوعية التي لم تتضمنها خبرتهم

إعادة الخبرة لا تكون إلا بعد دعوة الخبراء والاستيضاح منهم عمّا لم تتضمنه خبرتهم من مسائل موضوعية، فإن عجزت المحكمة عن سدّ هذا النقص سلكت طريق الإعادة.

نص الاجتهاد

لا تجوز أعادة الخبرة إلا بعد دعوة الخبراء و الاستيضاح منهم عن المسائل الموضوعية التي لم تتضمنها خبرتهم حتى إذا لم تتمكن المحكمة من تلافي النقص لجأت إلى الإعادة