إعادة الخبرة لا تكون إلا بعد دعوة الخبراء والاستيضاح منهم عمّا لم تتضمنه خبرتهم من مسائل موضوعية، فإن عجزت المحكمة عن سدّ هذا النقص سلكت طريق الإعادة.
لا تجوز أعادة الخبرة إلا بعد دعوة الخبراء و الاستيضاح منهم عن المسائل الموضوعية التي لم تتضمنها خبرتهم حتى إذا لم تتمكن المحكمة من تلافي النقص لجأت إلى الإعادة