الاستجواب من وسائل التحقيق التقديرية التي تملك محكمة الموضوع تقريرها أو العدول عنها بحسب ما تراه محققاً لتوضيح النزاع أو غير لازم للفصل فيه.
أن من حق محكمة الموضوع تقرير الاستجواب ضمن الحدود التي ترى فيها أن الاستجواب يفيد في توضيح الدعوى أو يسهل الفصل في موضوع النزاع وعلى هذا فلا شيء يمنع عليها العودة عن تقرير الاستجواب فيما إذا تراءى لها من مجريات الدعوى أنه لم يعد لزوم له في الحدود المذكورة آنفا