• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم القضائي لاترد إلا على منطوق الحكم وفقراته الحكمية فقط ولاتتعلق بأسباب الحكم

تقوم حجية الشيء المقضي به على ما قضى به المنطوق وحده، ولا تمتد إلى الأسباب إلا بالقدر المرتبط حتماً بالمنطوق. والطلب العارض، ولو كان تابعاً للطلب الأصلي، لا يُعدّ مفصولاً فيه ما لم يرد بشأنه حكم صريح ومستقل، ويصح التبليغ إذا أثبتت الورقة اسم الموظف على إشعار الاستلام.

نص الاجتهاد

٢٥ – حجية الحكم القضائي لاترد إلا على منطوق الحكم وفقراته الحكمية فقط ولاتتعلق بأسباب الحكم . الطلب العارض وأن كان فرعا من الطلب الاصلي إلا أن البت به يجب أن يكون واضحا وفي فقرة حكمية مستقلة . إذا ورد في البطاقة أسم الموظف على اشعار الاستلام فإن تبليغها يكون صحيحا وقانونيا .