تتحقق الافتراء عندما يقدّم الشخص إخباراً خطياً موقّعاً منه يترتب عليه نسبة جنحة أو مخالفة إلى آخر مع علمه بكذب ما نسبه وببراءة المُبلَّغ عنه.
المفتري هو الذي يقدم الإخبار الخطي الموقع من قبله ويغدو لأحد الناس بموجبه جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها