لا يجوز توجيه اليمين المتممة لجبر نقص البينة، وإنما تُوجَّه فقط لتعزيز اقتناع المحكمة بعد قيام بينة صحيحة وكاملة.
ان اليمين المتممة لا يمكن اعتمادها في الدعوى الشرعية الا اذا كانت البينة المقدمة فيها صحيحة وكاملة وارادت المحكمة زيادة في قناعتها توجيه اليمين المتممة اما اذا كانت البينة ناقصة فعندها لا يجوز توجيه اليمين المتممة لا كمال النقص