أداء الخدمة الإلزامية العسكرية لا يكسب المجند صفة الموظف ولا يترتب عليه تمتعه بالحماية القانونية الخاصة المقررة للموظفين.
المجند الذي يؤدي الخدمة الالزامية لا يستفيد من الحماية الخاصة بالموظف