• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجند أثناء أداء الخدمة الإلزامية لا يتمتع بحماية الموظف القانونية

أداء الخدمة الإلزامية العسكرية لا يكسب المجند صفة الموظف ولا يترتب عليه تمتعه بالحماية القانونية الخاصة المقررة للموظفين.

نص الاجتهاد

المجند الذي يؤدي الخدمة الالزامية لا يستفيد من الحماية الخاصة بالموظف