• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل إعادة المحاكمة استناداً إلى شهادة كاذبة ما لم يكن الشاهد قد حكم عليه قضائياً بها

يشترط لقبول إعادة المحاكمة بسبب الشهادة الكاذبة أن يكون الشاهد قد صدر بحقه حكم قضائي يثبت كذب شهادته، ولا يكفي مجرد الادعاء بذلك.

نص الاجتهاد

يشترط أن يصدر حكم على الشاهد بالشهادة الكاذبة لقبول اعادة المحاكمة. المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة لخصت أسباب اعادة المحاكمة بما يلي : ١ – استئناف الجهة المطعون ضدها مردود شكلا ۲ – الحكم المطعون فيه مبني على الغش ٣ – ذهلت المحكمة عن البت في سبب مدلى به وهو طلب اجراء خبرة ثلاثية .٤ – قضى الحكم بغير ما طلبه الخصم . وحيث أن القرار ٣٢٣ ل . ر تاريخ ۱۳۹/۱۱/۲۲ قد حدد أسباب اعادة المحاكمة بما يلي : ۱ – ارتكاب خصم المستدعي أثناء الدعوى هو أو محاميه غشا من شأنه التأثير على القرار . ٢ – اذا ذهل عن البت في سبب مدلى به في اللوائح ٣ – اذا اعترف أو صرح فيما بعد بأن المستندات المبني عليها القرار المطعون فيه هي غير صحيحة أو تبين أن حكما سابقا مبنيا عليه هذا القرار قد عدل أو فسخ فيما بعد أو كان شاهدا أو خبيرا أو مترجما قد حكم عليه بالشهادة الكاذبة أو بالتزوير ٤ – اذا مثلت الدولة أو ادارة عمومية أو مؤسسة عمومية خلافا للأصول أو بطريق الغش . ه – اذا وجد تناقض في قرارين صادرين من محكمة واحدة بين نفس المتداعين ونفس صفتهم ونفس الاسباب المدلى بها . وحيث أن دعوى اعادة المحاكمة تسمع في ضوء هذه الاسباب التي حددها المشرع ولا يمكن اثارة ما يجاوزها والمحكمة غير ملزمة ببحث ما تجاوز هذه الاسباب. وحيث أن السببين الاول والرابع من أسباب اعادة المحاكمة التي أوردتها الجهة الطاعنة لا تدخل في عداد أسباب اعادة المحاكمة مما يتوجب معه الالتفات عنها وحيث أنه لم يقم دليل في الاضبارة يثبت أن الجهة المستأنفة قد ارتكبت هي بنفسها أو ممثليها أثناء الدعوى غشا من شأنه التأثير على القرار المطعون فيه ، وكان القول بأنها استندت في استئنافها على شهادة كاذبة ليس له مؤيد في الاضبارة مادام أن الشاهد المعني لم يحكم عليه بالشهادة الكاذبة توفيقا مع الفقرة الثالثة من القرار ٣٢٣ المذكور وحيث أن الجهة الطاعنة لم تطلب اعادة الخبرة وانما جاء الطلب من الجهة المستأنفة وقد طلبت الجهة الطاعنة تصديق القرار المستأنف وحيث أن المقصود بالذهول عند البت في سبب مدلى به في اللوائح هو الذهول عن البت بطلبات تقدم بها طالب اعادة المحاكمة ، هذا بالإضافة الى أن المحكمة بعدم تعرضها لطلب اجراء خبرة ثلاثية جديدة وأخذها بالخبرة التي جرت أمام محكمة الدرجة الاولى تكون قد ردت ضمنا على طلب اجراء خبرة ثلاثية وحيث أن الاخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن .