• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة إلا أن عليه أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش

حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة لا تعفيه من التزامه بتسبيب حكمه بإيراد الأدلة الجوهرية ومناقشتها وموازنة بعضها ببعض، وإلا عُدّ الحكم قاصراً.

نص الاجتهاد

القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة إلا أن عليه أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها فإذا لم يذكر تلك الأدلة كان قراره موصوفا بالقصور