حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة لا تعفيه من التزامه بتسبيب حكمه بإيراد الأدلة الجوهرية ومناقشتها وموازنة بعضها ببعض، وإلا عُدّ الحكم قاصراً.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة إلا أن عليه أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها فإذا لم يذكر تلك الأدلة كان قراره موصوفا بالقصور