• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفجار اطار السيارة بحد ذاته لا يدعو للمساءلة الجزائية اذا نجم الايذاء بفعل انفجاره مادام السائق يقوم بصيانته بالشكل المقتضي وكذلك السرعة

لا تُسند المسؤولية الجزائية عن الأذى الناجم عن انفجار إطار السيارة لمجرد حصول الانفجار، ما لم يثبت تقصير السائق في صيانة الإطار أو ثبوت تجاوز السرعة القانونية على نحو محدد وواضح.

نص الاجتهاد

انفجار اطار السيارة بحد ذاته لا يدعو للمساءلة الجزائية اذا نجم الايذاء بفعل انفجاره مادام السائق يقوم بصيانته بالشكل المقتضي وكذلك السرعة الزائدة ما لم تبين السرعة القصوى المسموح بها للسير في مكان الحادث والسرعة التي زادت عنها