وجوب تناول المحكمة للأدلة المنتجة في النزاع، وبيان وجه أخذها أو طرحها، وموازنة بعضها ببعض، لأن إغفال الدليل الجوهري يعيب الحكم بالقصور ويعرضه للنقض.
على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها فإذا لم يذكر تلك الأدلة فإن قراره يوصف بالقصور ويتعين نقضه