• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمديدات الكهربائية التي يجريها المستأجر تكون على نفقته الخاصة

إذا قام المستأجر بإجراء تمديدات كهربائية في المأجور فإن نفقات هذه التمديدات تقع عليه وحده، ولا تلزم بها ذمة المؤجر.

نص الاجتهاد

إن التمديدات الكهربائية التي يجريها المستأجر تكون على نفقته الخاصة