إذا قام المستأجر بإجراء تمديدات كهربائية في المأجور فإن نفقات هذه التمديدات تقع عليه وحده، ولا تلزم بها ذمة المؤجر.
إن التمديدات الكهربائية التي يجريها المستأجر تكون على نفقته الخاصة