• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السارق الذي يستعمل سلاحاً مسروقاً أو ضائعاً أو موضوعاً لدى السارق على سبيل الأمانة يكون فعله مقترناً باستعمال مفتاح مقلد

كل من يستعمل في ارتكاب السرقة مفتاحاً مسروقاً أو ضائعاً أو مسلّماً إليه على سبيل الأمانة، يُعامل فعله معاملة السرقة الواقعة باستعمال مفتاح مقلد، فتكون السرقة موصوفة ومشددة وتخرج عن الوصف البسيط إلى الجناية.

نص الاجتهاد

إن السارق الذي يستعمل سلاحاً مسروقاً أو ضائعاً أو موضوعاً لدى السارق على سبيل الأمانة يكون فعله مقترناً باستعمال مفتاح مقلد، وسرقته موصوفة وجرمه من نوع الجناية. المناقشة: حيث أن الطاعن اعترف أمام رجال الأمن بتاريخ 25 آب 1983 بأنه عثر تحت المسجلة على رف المحل على مفتاح منزل المدعي الشخصي فاحتفظ به وأعاد له رزمة المفاتيح التي كانت معه، وعندما ذهب المدعي الشخصي ليلاً لزيارة أقربائه استغل غيابه ودخل منزله بواسطة هذا المفتاح وسرق منه المال. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن تصنيع المفاتيح يشبه التزوير إلى حد بعيد، فإن كلا الأمرين يؤدي إلى تحريف الحقيقة بغية الوصول إلى هدف معين. فكما أن التزوير يكون مادياً ومعنوياً. كذلك تصنيع المفاتيح يكون مادياً ومعنوياً. فمن يستعمل توقيعاً محرراً على بياض يرتكب تزويراً معنوياً، ومن يسرق مفتاحاً ويستعمله في السرقة تكون سرقته موصوفة لاستعماله مفتاحاً مصنعاً تصنيعه معنوياً. هذا وإن سرقة المفتاح وحيازته بغير حق واستعماله بدون رضا صاحبه يخرجه عن الغرض الأصلي الذي اعد له. ويسهل وقوع السرقة به كما يسهلها استعمال مفتاح مصنع، فالسارق الذي يستعمل مفتاحاً مسروقاً أو ضائعاً أو موضوعاً لدى السارق على سبيل الأمانة يكون فعله مقترناً باستعمال مفتاح مقلد، وسرقته موصوفة وجرمه من نوع الجناية (القاعدة 1634 من للأستاذ دركزلي). وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني واتهم الطاعن بجناية سرقة منزل معلمه المدعي الشخصي الذي أسقط حقه الشخصي بواسطة مفتاح مصنع وفقاً لأحكام المادة (625 ق.ع) إنما يكون قد اصاب وجه الحق فيما قرره من حيث النتيجة ويتعين تأييده