اليمين الحاسمة تُعدّ طريق إثباتٍ حاسماً يترتب عليه طرح ما عداها من البينات في النزاع الذي وُجِّهت بشأنه، ولا يصح استعمالها استطراداً أو مع التحفظ الذي يناقض أثرها القانوني.
أن المدلول القانوني لليمين الحاسمة هو تنازل عما عداها من البينات مما لا يجوز توجيهها استطرادا ومع التحفظ