خلوّ ضبط الإدخال من أي بيان عن وقوعات بالبضاعة يُنشئ قرينة على أن الناقل البحري سلّم البضاعة سليمة، ويُحمّل من استلمها عبء إثبات أن الضرر أو العبث وقع قبل التسليم إليه.
اذا لم يشر في ضبط الادخال الى أي وقوعات بشأن البضاعة فإن ذلك يرتب قرينة على أن الناقل البحري سلم البضاعة سليمة وعلى شركة المرفأ التي استلمت البضاعة بموجب الضبط أن تقيم الدليل على أن تبديل محتويات صناديق البضاعة وسرقة محتوياتها قد تم قبل استلامها اياها