الأصل أن مصادرة الأشياء الناتجة عن الجرم الجزائي جائزة بوصفها عقوبة إضافية، إلا أنها تصبح وجوبية إذا قررها نصّ خاص على سبيل الإلزام.
إنه لئن كانت الأشياء التي نتجت عن جرم جزائي تجوز مصادرتها عملا بالمادة 69 عقوبات كعقوبة إضافية إل أن هذه المصادرة يمكن أن تكون وجوبية في حال ورود نص على ذلك كما هي الحال فيمن القانون 208 تاريخ 1960/7/13 المتعلق بمنع نزع المحركات