• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الوسيط أجره متى أرشد أصحاب الشأن إلى العقد ولو أبرمت الصفقة بوساطة غيره

استحقاق أجر الوسيط ينعقد بمجرد قيامه بإرشاد أصحاب الشأن إلى فرصة التعاقد وتهيئة سبب إبرام الصفقة، ولا ينتفي هذا الحق إذا تم إتمام البيع لاحقاً بواسطة وسطاء آخرين.

نص الاجتهاد

أن مجرد أرشاد الوسيط الجهة المشترية الى العقار وتهيئة الفرصة لا جراء صفقة البيع وأن تمت عملية البيع بواسطة وسطاء أخرين فإن ذلك ليس من شأنه أن يحرم الوسيط الأول من أجره عن الأعمال التي قام بها لأن استحقاق الوسيط للأجر يتم بمجرد أرشاده أصحاب الشأن لعقد الاتفاق