إلغاء الأساس القانوني الذي أُقيم عليه الاستيلاء أو وضع اليد على العقار يعيد الملكية والحقوق العينية إلى أصحابها، ويجعل استمرار وضع اليد بعد الإلغاء بلا سند مشروع ويوجب التعويض.
إن الغاء تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على منطقة العقار مدار النزاع من شأنه أن يعيد حالة العقار إلى ما كانت عليه قبل إخضاعه للقانون المذكور بحيث يستعيد ملاك العقار حقوقهم على العقار وأن وضع هيئة أبنية التعليم يدها على العقار وتشييدها مدرسة فوقه تبعا لتطبيق القانون المذكور فإن الإلغاء المشار إليه من شأنه أن يجعل يد الهيئة على الأراضي غير مشروعة مالا ويوجب عليها التعويض