القرابة المعتبرة مانعاً أدبياً هي ما حدده النص على سبيل الحصر، ولا يصح توسيع نطاقها إلى غير الحالات المحددة فيه.
أنبينات حددت على سبيل الحصر بمعرض المانع الأدبي القرابة فاقتصرت على القرابة بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين الزوجين وأبوي الزوج الاخر فلا مساغ لتوسع مدى نطاق هذه القرابة الذي تولت المادة المذكورة تحديده