• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فسخ الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إذا قام سبب مشروع يبرر الفسخ رغم عدم جواز إنهائها أو تقييدها دون رضاه

الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل لا يجوز للموكل إنهاؤها أو تقييدها دون رضاه، غير أن هذا لا يمنع فسخها إذا قام سبب قانوني مشروع يبرر الفسخ، وعلى المحكمة التحقق من الوقائع المبررة لذلك قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه إلا أنه ليس ما يمنع فسخ هذه الوكالة بسبب يبرر الفسخ المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب تثبيت الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حقها بها، التي أعطته إياها أخته المدعى عليها الطاعنة التي عمدت بعدئذ إلى عزله منها بدون مسوغ قانوني.ومن حيث أنه لئن كانت الوكالة الصادرة لصالح الوكيل لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه عملاً بالمادة 681/2 مدني، إلا أنه ليس ما يمنع فسخ هذه الوكالة بسبب يبرر الفسخ، وفق ما استقر عليه الاجتهاد.ومن حيث أنه مادامت الموكلة المطعون ضدها تبرر طلب فسخ الوكالة المذكورة بكونها لم توكل أخاها ببيع حصتها من العقارات وبانه استغل جهلها وسلطته الأخوية عليها وأعد الوكالة بما يلائمه وبأنه لم يدفع لها شيئاً من ثمن حصتها المذكورة، فإنه كان على محكمة الدرجة الثانية استثبات هذه الوقائع والفصل في الدعوى وفي مصير الوكالة المذكورة على ضوء ما يتبدى لها، ولا سيما أن المدعى عليها الموكلة الطاعنة، أبدت استعدادها لاثبات دفوعها بالبينة الشخصية تجاه أخيها وكيلها المطعون ضده نظراً إلى القرابة بينهما التي تؤلف مانعاً ادبياً يسوغ قبول هذه الوسيلة في الاثبات.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي ند هذا المسار القانوني في نظر الدعوى، قد جانب محجة السداد وجاء موصوماً بعيب الخطأ في تطبيق القانون على نحو يملي نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه.