يترتب على شهر الإفلاس انتقال الخصومة في كل ما يتصل بالديون التجارية والمدنية إلى وكلاء التفليسة، فلا تُقام الدعوى على المفلس ذاته، بل على من يمثل التفليسة قانوناً.
تنحصر الخصومة بعد صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر في وكلاء التفليسة وذلك في الديون التجارية و المدنية على السواء, وعليه يجب إن تقام الدعوى بطلب إخلاء العقار المؤجر إلى المفلس ضد وكلاء التفليسة