إذا اكتسبت المركبة الآلية المجمعة صفة السيارة الكاملة نتيجة استبدال وتجميع الأجزاء، فإنها تعامل جمركياً وضرائبياً معاملة المركبة الآلية الكاملة المستوردة، وتخضع للرسوم والضرائب المقررة قانوناً في تاريخ اكتساب هذه الصفة.
أن المرسوم التشريعي رقم 175 لعام 1969 أخضع في المادة 1 منه المركبات الآلية المجمعة الناتجة عن استبدال وتجميع الأجزاء الى الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي تخضع عند الاستيراد المركبات الآلية الكاملة بموجب القوانين والأنظمة النافذة بتاريخ اكتساب المركبة الآلية المجمعة صفة السيارة الكاملة