• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الضرر الحاصل نتيجة الإهمال لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية

العبرة في الجرائم الناتجة عن الإهمال بمقدار الضرر؛ فإذا لم يجاوز الضرر الحدّ المالي المحدد، انطبقت النصوص العامة في قانون العقوبات، وانتفى اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي.

نص الاجتهاد

إذا كان الضرر الحاصل نتيجة الإهمال لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية، كان نص المادة 363 من قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق وليس نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية، والاختصاص للنظر في القضية يخرج عن اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي.