في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة، تختص المحاكم الجزائية بفرض العقوبة، بينما يختص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي باتخاذ تدبير نزع اليد وتقدير التعويض. ولا يُقبل الطعن ممن لا مصلحة له إذا كان الحكم قد صادف النتيجة الصحيحة في حدود الاختصاص.
إن فرض العقوبة في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد والتعويض من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المناقشة: إن اجتهاد محكمة النقض المؤيد باجتهاد الهيئة العامة رقم 30/3/ ق تاريخ 1/3/1982 قد جعل فرض العقوبة في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد والتعويض من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ( جنحة 376/3481 تاريخ 19/12/1983 ). وحيث إن الشق المدني في هذه الدعوى يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما من حيث النتيجة ويجعل الطعن مقدما من غير ذي مصلحة ويتعين رده شكلا.