يثبت حق الحامل الشرعي في السفتجة متى أثبت اتصال التظهيرات المؤدية إليه، ولا يُشترط عليه ردّ السفتجة أو نفي زوال يد غيره عنها إذا كان ذلك الزوال قد حصل بحادثٍ ما.
أن ما تعنيه الفقرة الأولى منمن قانون التجارة بعبء الاثبات الملقى على عاتق الحامل الشرعي حتى يعتبر صاحب الحق في السفتجة هو مجرد الإثبات بأنها وصلت اليه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض فمتى تحقق ذلك فإن الحامل لا يلزم برد السفتجة حتى ولو قام الدليل على أن يد شخص آخر غير الحامل المعنى في المادة القانونية قد زالت عن السفتجة بحادث ما