إذا كان التصرف واقعاً على مسكن شعبي خاضع لأحكام المرسوم، وكان سابقاً على نفاذه، وجب تثبيته لدى الجهة الرسمية المختصة خلال المهلة القانونية المحددة، وإلا تعرّض لعدم النفاذ في مواجهة الجهة الرسمية.
منحت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 1980 مشتري المساكن الشعبية الخاضعة لأحكا المادة الثالثة من المرسوم التشريعي المذكور أو المخصصين بها الذين تصرفوا بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بيعا أو هبة أو رهنا مهلة ثلاثة أشهر بتثبيت هذا التصرف لدى الجهة الرسمية