• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول حضور أحد وكيلَي الزوجين في المجلس العائلي يعد إذناً يخضع لتقدير القاضي ولا يتعلق بالنظام العام

إذا سمح القاضي بحضور أحد وكيلَي الزوجين في المجلس العائلي، عُدّ ذلك إذناً منه، ويكون تقديره في هذا الشأن محضاً ولا معقّب عليه ما لم يمسّ النظام العام.

نص الاجتهاد

إن قبول القاضي حضور أحد وكيل الزوجين في المجلس العائلي يدل على إذن من بذلك وهذا يعود لتقديره المحض ولا معقب عليه لأن هذا الإجراء ليس من النظام العام