إذا سمح القاضي بحضور أحد وكيلَي الزوجين في المجلس العائلي، عُدّ ذلك إذناً منه، ويكون تقديره في هذا الشأن محضاً ولا معقّب عليه ما لم يمسّ النظام العام.
إن قبول القاضي حضور أحد وكيل الزوجين في المجلس العائلي يدل على إذن من بذلك وهذا يعود لتقديره المحض ولا معقب عليه لأن هذا الإجراء ليس من النظام العام