• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الخصومة في دعوى التركة بعد إعلان التصفية إلا في مواجهة المصفي الذي يمثل التركة، وتعلّق صحة التمثيل بالنظام العام

عند إعلان تصفية التركة تنتقل صفة تمثيلها إلى المصفّي وحده، فتنعقد الخصومة معه دون الورثة، وأي دعوى تُقام على خلاف ذلك تكون معيبة لانتفاء صحة التمثيل، وهو دفعٌ متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

في حالة اعلان التصفية فإن الخصومة تنحصر بالمصفي ولذلك فإن إقامة الدعوى بمواجهة أحد الورثة لا يصح طالما أن التصفية قائمة والخصم هو المصفي الذي يمثل التركة. وصحة التمثيل من النظام العام تجوز اثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – الجهة المدعية أقامت دعواها بصفتها وصية عن ولدها القاصر ولم تبرز مثل هذه الوصاية كما أنها طلبت ترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 619 لعام 1979 بقرار قاضي التركات على اعتبار هذا العقار من ضمن تركة المرحومة خديجة. التي تقرر تصفيتها وتعين الاستاذ فايز. مصفياً لهذه التركة والمادة 13 فقرة/2/تحصر الخصومة بهذه الدعوى بالمصفي والقرار المطعون فيه لم يبحث هذه النواحي رغم إثارتها من قبل الطاعن مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض. إن طلب الجهة المطعون ضدها ترقين إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحته في غير محل القانوني لتعلق ذلك بحقوق الآخرين لاسيما وأن الجهة الطاعنة كونها أحد ورثة الجهة المدعى عليها في تلك الدعوى والقرار المطعون فيه الذي لم يبحث بهذا الدفع يعرضه للنقض. 3 – الاقرار المنسوب الطاعن الوارد بحيثيات القرار المطعون فيه بأن الدعوى السابقة التي صدر بها القرار 123 هي رفع إشارة لا وجود له في الدعوى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. 4 – إن قبول الجهة المطعون ضدها بالاشارات الموجودة على العقار يحجب عنها إقامة الدعوى بترقينها قبل انتهاء نتائج التصفية وذهاب القرار المطعون فيه خلاف ذلك يعرض حكمها للنقض. 5 – دفع القرار المطعون فيه يتناقض في حيثياته وما انتهى إليه مما يعرضه للنقض. 6 – مفهوم قرار قاضي التركات يفيد رفع إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد رقم 619 بعد تصفية التركة وليس قبل ذلك فإذا تم الرفع قبل التصفية انعدام الهدف من هذه التصفية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي لم يناقش هذا الدفع يعرضه للنقض. فعن هذه الأسباب: حيث أن دعوى المدعي زاهر التي باشرها والده رياض باعتباره ولياً مجبراً هي لمصلحة القاصر وهذا أمر متفق عليه بين الطرفين لذا فإن مباشرة الوالد لهذه الدعوى بصفته وصياً عن القاصر لا يغير من صفة الادعاء شيئاً ولا يؤثر على كونه وصياً مجبراً يستطيع مباشرة الدعوى عنه طالما أنها مقامة لمصلحته وليست ضده لذلك فإن ما يثيره الطاعن حول ذلك يستوجب الرفض. وحيث أن الجدعوى تهدف إلى ترقين اشارتي الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار رقم 847 من المنطقة الثانية علي بك بدير الزور العقارية وهي الإشارة رقم 219 تاريخ 28/2/1978 والثانية رقم 619 تاريخ 23/4/1979 . وحيث أنه يتبين أن الإشارة رقم 219 إنما وضعت لمصلحة المطعون ضده المدعي رياض لذا فإن مطالبته برفعها لا تستهدف المس بحقوق الطاعن عبد الرحمن ولا مصلحة له ببقاء مثل هذه الإشارة لذا فإن أسباب الطعن التي تدور حول هذه الإشارة يستوجب الرفض. وحيث أن الإشارة الثانية إنما وضعت بالعقد رقم 619 لعام 1979 لمصلحة ورثة خديجة وهذه الإشارة وضعت في معرض ادعاء هؤلاء الورثة بطلب تصفية التركة وتقرر بها تعيين المصفي السيد فايز مصفياً لتركة المرحومة خديجة. وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 13 أصول تنص على أنه تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة اعلان تصفية التركة. وحيث أن إقامة الدعوى برفع هذه الإشارة بمواجهة أحد الورثة لا يصح طالما أن الخصم هو المصفي طالما أن التصفية قائمة، وحيث أن صحة التمثيل من النظام العام الذي يجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. وحيث أن عدم ملاحظة القرار المطعون فيه لصحة التمثيل يعرضه للنقض من هذه الناحية لذلك تقرر بالاتفاق الحكم: بنقض الحكم المطعون فيه.