نفاذ العقد بين أطرافه لا يلازم نفاذه في مواجهة الغير، ولا سيما الجمعية التعاونية السكنية، إذ لا تُلزمها تصرفات المستفيد مع الغير إلا إذا انطبقت عليها شروط النظام الداخلي الموحد.
أن العقود المبرمة بين المستفيدين من الجمعيات التعاونية السكنية وبين الغير سارية المفعول بين المتعاقدين وأما بالنسبة للجمعية التعاونية التي ينسب اليها المستفيد فلا تسري بحقها الا عند توفر الشروط المنصوص عنها بالنظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية السكنية