إذا طالب المؤجر برسم الحراسة وجب عليه أن يُثبت علم المستأجر بأنه قد دفع الرسم، وأن يذكر في المطالبة رقم الإيصال المالي وتاريخه، وإلا ترتب البطلان.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على انه يجب على المؤجر في حال المطالبة برسم الحراسة إن يعلم المستأجر انه دفع رسم الحراسة المالية و يبين في المطالبة في رقم الإيصال المالي وتاريخه تحت طائلة البطلان المطالبة