• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انه في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند انتزاع اقرار المخالف بالإكراه ما دام لم يدع بتزوير التحقيق في أول جلسة تعقدها المحكمة

التمسك بأن إقرار المخالف انتزع بالإكراه لا يكفي وحده لإهدار أثره في الدعوى الجمركية إذا لم يُدعَ بتزوير التحقيق في أول جلسة وفق الأوضاع القانونية؛ كما أن الرجوع عن الإقرار لا يُقبل على إطلاقه إذا لم يُثر الطعن بالتزوير في الوقت المحدد.

نص الاجتهاد

انه في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند انتزاع اقرار المخالف بالإكراه ما دام لم يدع بتزوير التحقيق في أول جلسة تعقدها المحكمة الجمركية المناقشة: في مناقشة الطعن:من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي تصدير تهريباً كمية من التبن إلى الاردن ومكوث غير نظامي.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده عن مخالفة التهريب لعلة ان رجال الجمارك لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب وان للمطعون ضده الرجوع عن اقراره الوارد في ضبط المخالفة ولمحكمة الموضوع حق تقدير مدى صحة اعترافه امام الجمارك والاخذ برجوعه عنه.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.وحيث ان المطعون ضده وكما يبدو من الاوراق لم يدفع بكذب الاقرار حتى يمكن القول ان له الرجوع عنه وانما ادعى ان منظمي الضبط دونوا شيئا لم يقله وانهم اخذوا توقيعه بالحيلة والخديعة وهذا يعني كما هو عليه الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة انهم قد زوروا الحقيقة في ضبطهم وانهم غير اهل للثقة التي اولاهم اياها القانون.وحيث انه في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند الدفع بانتزاع اقرار المطعون ضده بالاكراه مادام انه لم يدع بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في اول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 جمارك جديد.وحيث انه إذا كان ذلك يكون اعتداد المحكمة بدفوع المطعون ضده القائلة بتدوين رجال الجمارك على لسانه شيئاً لم يقله أمر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ويجعل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد هذا المبدأ أو اقره بالرغم مما ينطوي عليه من خطأ في غير محله. الامر الذي يجعل الطعن يرد على حكمها ومما يوجب نقضه.