• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الدعوى إلا في الأحوال التي نص عليها القانون أو إذا كان الفصل فيها متوقفاً على مسألة أولية خارجة عن ولاية المحكمة

الأصل التزام المحكمة بالفصل في الدعوى، والاستثناء هو وقفها فقط في الأحوال التي يجيزها القانون أو عند توقف الحكم على مسألة أولية لازمة للفصل في النزاع، بشرط أن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضروريا للفصل في النزاع القائم وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة مقام على أنه في حالة الفصل فيها يخشى من صدور قرارين متناقضين من أكثر من مرجع قضائي. وحيث ان هذا القرار لا يتفق مع أصول المحاكمات لأن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط ان يكون الحكم في هذه المسألة ضرورياً للفصل في النزاع القائم وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة. حيث أن الدعوى البدائية بفرض وجودها أو وجود ارتباط لها بالمنازعة الحالية لا تمنع من الحكم وأما خشية المحكمة من صدور قرارين متناقضين فليس له محل باعتبار أن القرار الفاصل في النزاع يصبح حجة يحق لأي من الطرفين التمسك به في مواجهة خصمه. حيث أن وجود دعوى أخرى أو حتى حكم آخر لا يتعلق بالنظام العام، وليس للمحكمة إثارته حكماً، فإن ما ورد في الطعنين ينال من الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى نقضه. وإن النقض لهذه الجهة يفتح المجال أمام الطاعن هلال لطلب ضم استئنافه المسجل برقم 2983/1983 وأمام الطاعنين هلال وعنايت لإعادة عرض دفوعهما الموضوعية الواردة في طعنيهما.