يترتب البطلان واعتبار القرار كالمعدوم إذا خلت مسودته من توقيع أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره أو من تبييضتها، لأن هذا الإجراء من الأشكال الجوهرية اللازمة لقيام الحكم صحيحاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1499 – إن عدم توقيع مسودة القرار من قبل أحد المستشارين الذين اشتركوا في اصداره ولا مبيضته يعني صدور هذا القرار باطلاً يؤدي الى اعتباره كالمعدوم ويتعين نقضه.